الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠

فصل

فى النوافل والضحى

وأما الركعتان فى وقت العصر، فترك ذلك عندنا أفضل من فعل ذلك، ولم نر أحدا من العلماء يفعل ذلك، ولا يخطئ من فعل ذلك. قال محمد بن بارسة (1)، قلت للعلاء بن أبى حذيفة، إنى إذا صليت الفريضة أحب أن أوتر على أثرها بثلاث ركعات، قال، لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع ركعتين.

قال غيره:

أرجو أن هاتين الركعتين تسميان الريحانتين.

ومن جواب أبى الحسن، رحمه الله، وعن صلاة العتمة وصلاة الوتر، قلت: هل يوتر بينهما بركعتين تصليان فيما بين الوتر وصلاة العتمة؟

وقلت: وهل سبيلهما سبيل المأمور به، كما يؤمر بالركعتين بعد الظهر والمغرب، والركعتين قبل صلاة الصبح، أوليس ذلك كذلك؟

_ فنعم، هما معنا على ما وجدنا فى بعض الآثار، أن الصلوات السنة المعدودة ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء الآخرة، ومن رغب عن حظه فلم يضر إلا نفسه والله غنى حميد عن طاعة العبيد، ولا ينقص من ملكه ولا يزيد. … /428/

٨٥٧ / ٢٬٦٧٧