الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

قال أبو سعيد: وقد قيل، إنه يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه الأيمن كله، والله أعلم.

وبعض لا يقول شيئًا فى ذلك.

رجع _

وإذا كفن الميت فى قميص وسراويل ألبس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل، وتدخل الرجلان كلاهما فى كم واحد، إن أمكن ذلك، ولا يشد بالتكة.

وقيل: إذا خرج شىء من الميت بعد غسله، فإن كان الذى خرج سائلا أو قاطر أعيد غسله، وقال من قال: إلى خمس مرات.

رجع _

وإن لم يكن سائلا ولا قاطرا غسل ذلك المكان وحده، وإنما ذلك عندى قبل أن يكفن، فإذا كفن فلا أرى أن يرد غسله.

ومن غيره _ ويقال: يعاد إلى سبع مرات، ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن، فإذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويؤمن الضرر على الميت. … /439/

٨٦٨ / ٢٬٦٧٧