الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٤١قال أبو سعيد: وقد قيل، إنه يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه الأيمن كله، والله أعلم.
وبعض لا يقول شيئًا فى ذلك.
رجع _
وإذا كفن الميت فى قميص وسراويل ألبس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل، وتدخل الرجلان كلاهما فى كم واحد، إن أمكن ذلك، ولا يشد بالتكة.
وقيل: إذا خرج شىء من الميت بعد غسله، فإن كان الذى خرج سائلا أو قاطر أعيد غسله، وقال من قال: إلى خمس مرات.
رجع _
وإن لم يكن سائلا ولا قاطرا غسل ذلك المكان وحده، وإنما ذلك عندى قبل أن يكفن، فإذا كفن فلا أرى أن يرد غسله.
ومن غيره _ ويقال: يعاد إلى سبع مرات، ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن، فإذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويؤمن الضرر على الميت. … /439/
٨٦٨ / ٢٬٦٧٧