الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠وقيل: يستحب فى الكفن البياض، وأن يكفن الرجل مما كان يلبس، فإن كان ثوبا لف فيه، على يمينه أولا، ثم على يساره بطول الثوب، وإن كان ثوبان فكذلك.
وقيل: بل يؤزر بواحد، ويلف فى الثانى، وكل ذلك جائز، وإن كان قميص ورداء كان الإزار تحت الصدر على القميص.
وأما المرأة فتؤزر من تحت الدرع، وقيل، يكفيها إزار ودرع ولفافة، وإن لم يكن ثوب فيكفيها أن تلف فيه ويرسل شعرها ولا يعقد.
وقال من قال، لا يكفن الميت إلا فى القطن والكتان والصوف، وأما المرأة فإن كفنت فى الحرير فلا بأس، مصبوغ أو غير مصبوغ، وإن غسل المصبوغ فهو أحب إلينا.
والبياض فى الكفن أحب إلى الفقهاء.
وإذا وضع الميت فى لحده حل عنه عقد اللفائف.
ومن غيره:
أخبرنا هاشم بن غيلان، أن موسى بن أبى جابر _ رحمة الله عليهما، كان يأمر بالميت إذا وضع فى لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها حتى تظهر إلى الأرض. … /438/
٨٦٧ / ٢٬٦٧٧