الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣وقد قال بعض الفقهاء، إن لم يكن من النساء إلا يهودية أو نصرانية علمت، فتغسل يديها، وتغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إلا الرجال، وإن لم يكن إلا الرجال الذين هم غير محرم صبوا عليها الماء من فوق الثياب، ثم صلوا عليها، وإن مات رجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله صببن عليه الماء صبا من فوق الثياب.
ومن غيره _ ويوجد أن الرجل إذا مات مع نساء ليس ذوات محرم منه أنه ييممنه بالتراب، وكذلك إذا ماتت المرأة مع رجال ليس بينهم ذوو محرم أنهم ييممونها بالتراب، لأن فى صب الماء على ثياب الميت مشقة على من يحمله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال النبى صلى الله عليه وسلم، ((أرسلت بالحنيفية السهلة))، والله أعلم، فينظر فى ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
ومن غيره _ ويوجد، قال سفيان بن سعيد: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة فإنها تيمم بالتراب، وإذا مات الرجل مع النساء ليس معهن رجل ييممنه بالتراب.
ومن غيره _ قال أبو المؤثر، رحمه الله، فى رجل مات وليس معه أحد من الرجال إلا النساء، فإن كن ذوات محرم، مثل زوجته وأمه وأخته وعمته أو خالته فلا بأس أن يطهرنه ولا ينظرن إلى العورة، ويلوين على أيديهن خرقة /441/