الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤ويغسلن الفرجين، وإن لم يكن معه من النساء ذوات محرم فلييممنه بالتراب كما يتيمم الحى، وبهذا نأخذ.
وقال بعض الفقهاء، إنهن يصببن عليه الماء صبا من فوق ثيابه، وهذا القول فيه بعض الوعوثة لأنهن إذا صببن الماء، عليه، وكان به شىء من القذر تنجست ثيابه، فإن كان الثياب التى تحته نجسة فترطبت فلا يمكن النساء أن ينزعنها عنه ويكفننه بثياب طاهرة، ورأينا التيمم فى هذا أسهل، وبه نأخذ.
وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرجال وليس معها أحد من النساء ولا ذو محرم من الرجال.
قال غيره: هكذا عرفنا نحو ما قال أبو المؤثر، إلا إضافته الزوجة إلى الأرحام، فإنا عرفنا أن الرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض فى المحيا والممات: والله أعلم.
ويوجد عن أبى سعيد، نسخة، محمد بن سعيد، أنه يعجبه التيمم لثبوت العذر واغتنام الرخصة، فينظر فى جميع ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
رجع _ ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن فى حد من يستحيى ويستتر، وكذلك الصبية أيضا إن غسلها أحد من الرجال ذو محرم، وهى عندنا أشد من الصبى، وغسل النساء أحب إلى. … /442/