الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣مسألة:
اختلف الناس فى حكم الميت، هل هو نجس بعد الموت أو طاهر.
قال أصحابنا: نجس حتى يطهر، وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر، وغسله ليس بشىء، إنما هو عبادة على الأحياء، والله أعلم.
رجع إلى كتاب أبى جابر:
فصل
فى الصلاة على الميت
من سنن الإسلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه.
وعن هاشم قال: ثلاث يكفرن إذا اجتمع عليهن، وإن لم تجتمع عليهن لم يكن مكفرات، إذا ترك الناس جميعًا الصلاة جماعة فقد كفروا، وإذا تركوا صلاة الجنائز كفروا، وإذا تركوا الجهاد فى سبيل الله جميعًا كفروا، وأما إذا فعل ذلك بعض وترك بعض لم يكفروا، وقيل: كانوا يكبرون على الجنائز ستًّا وخمسًا وأربعًا، فلما ولى عمر، رحمه الله، جمع أصحابه، فقال: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلف من بعدكم، فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات.
ويستحب المشى خلف الجنازة، ولا يتقدم الجنازة إلا من تقدم لحملها، وقيل: إن بعض الفقهاء رأى راكبًا خلف الجنازة فقال: أتركبون وملائكة الله مشاة. … /451/