الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢

ومن غيره: يجعل فى فم الميت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث، ويبدأ بالحنوط بالفم، ثم بالمنخرين، وكل ذلك جائز. ويحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والحنوط، الأذان، والعينان، والمنخران، والفم، والقبل، والدبر، وأما غير ذلك فلا، ويغطى الوجه بالقطن والذريرة،، ويطيب الرأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين الإزار، وليس فوق اللفافة ولا فوق الإزار شىء من الطيب والذريرة، فإن جاء من الفم أو الدبر شىء يغلب القطن حشى بالطين.

وآخر غسل الميت ماء فيه كافور، ولا يقلم للميت ظفر ولا يحز (؟؟؟) له شعر ولا يسرح ولا يدهن، وإن كانت أظفاره طويلة أو شاربه طويلا أخذ منه، ويستحب أن يتعاهد منه، وذلك قبل الموت، وأصحابنا يكرهون فعل ذلك للميت بعد موته.

وعن موسى فى الذريرة، أتجعل على موضع السجود، فإنا لا نعرف ذلك. ويحنط الميت من الطيب بما يصلح للحياة ولا يمسه الزعفران.

مسألة:

عن قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله الفضل بن عباس وعلى بن أبى طالب، وأسامة بن زيد كان يصب الماء عليهم، قال ابن عباس: إذا عبرت ظهر الرجل فارفعه من ظهره ورجليه وليكن على يدك اليسرى خرقة وأدخلها تحته فاغسل منه ما خرج من القذر، ورجل يصب الماء حتى تتقيه (؟؟؟)، واغسل الخرقة عند كل عركة، واغسله حتى لا يكفى (؟؟؟) على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه، كما (؟؟؟) تغسل ظهره حتى تغسلها ثلاثا، والقطن والحنوط تكسر مناسم الميت حتى لا يخرج منه شىء، لأنه إذا مات كانت مناسمه منطلقة. … /450/

٨٧٩ / ٢٬٦٧٧