الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

بما أراد، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من سلم الله عليه، ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيفة، وفى نسخة: خفيفة يصفح بها وجهه يمينًا ويسارًا لا يسمعها إلا من كان فى قربه.

وإن كان الميت ممن لا يتولى فالصلاة واحدة إلا الدعاء، فإذا استغفرت لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات، ودعوت لنفسك فكبر الرابعة، وسلم.

وإن كان الميت طفلا من أطفال المسلمين الذين يتولاهم أو كان أبوه من أهل الولاية فترحم عليه، وقل: اللهم اجعله لنا سلفًا وقرضًا حسنًا وذخرًا، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، ثم كبر الرابعة وسلم.

وإن كان طفلا ممن لا يتولى أباه فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات، وكبر الرابعة وسلم.

والمولود إذا استهل صلى عليه، واستهلاله أن تستبين حياته بصياح أو غيره.

والمرجوم إذا جاء تائبًا صلى عليه، فإن رجم ولم تكن منه توبة لم يصل عليه.

ومن كان له والد أو ولد مشرك فمات، فلا يصلى على جنازته، ولا يقم على قبره، وإن مضى خلف الجنازة ودفنه فلا بأس.

والصلاة على الجنازة بالليل والنهار سواء.

وعن أبى عبد الله، رحمه الله، يجوز أن تؤم المرأة النساء على الجنازة إن لم يكن رجل، كان الميت رجلا أو امرأة، وتكون فى وسط صف النساء، الجنازة بالكسر السرير، وبالفتح الميت. … /456/

٨٨٥ / ٢٬٦٧٧