الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩ويكره أن ينظر القبر إذا ستر بالثوب، ولا ينتقض وضوء من فع ذلك.
وقيل، لا يعمم الرجل، ولا تخمر المرأة.
تم الباب من كتاب أبى جابر.
ومن غيره _ وجدت فيمن وجد مقتولا، قال، قد قيل، إنه لا يصلى عليه، وقيل، يصلى عليه حتى يعلم أنه مشرك، وقيل، إذا كان فى أمصار المسلمين صلى عليه حتى يعلم أنه مشرك، ويعجبنى هذا القول.
ومن غيره: ويوجد أنه إذا كان فى أرض الشرك لم يصل عليه حتى يعلم أنه من أهل الإسلام.
ومن غيره: قال أبو سعيد، رضى الله عنه، إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الجنازة، إذا كان للجنازة من يقوم بها، وقال، إن السقط التام إذا خرج ميتا يختلف فى الصلاة عليه.
قلت، فإن لم يعرف، خرج حيا أو ميتا، وأمكن ذلك، فما أولى به؟
قال: معى، أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك حتى يصح غير ذلك.
وسألته عن رجل حضر جنازة فى وقت صلاة أو قبل وقتها فيما لا يمكن أن يدرك الصلاة جماعة فى المسجد، ما أفضل له، يمر فى الجنازة ويصلى الجماعة حيث أدركته الصلاة إن أمكنه ذلك، أم يتأخر لصلاة الجماعة، ولا يمضى إلى الجنازة؟. … /457/