الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

قال: معى، أن الجماعة أفضل إذا كان للجنازة من يقوم بها، إلا أن تكون الجنازة يلزمه القيام بها، ويخاف الضرر عليها إن أخرها إلى أن يصلى الجماعة.

ومن غيره _ وسألته عن التيمم يصلى بالمتوضئين على الجنازة، قال، نعم.

وقال أبو الحوارى:

السنة فى دفن القبور أن تسوى الحفرة بالأرض سواء لا يزاد عليها غير ذلك، وأحسب أنه قال مع ذلك، ما بقى للشيطان.

ومن غيره _ يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، خير القبور دوارسها. وعنه فى موضع آخر، خير القبور ما درس. وسئل عن قوم قبروا ميتا بلا صلاة، قال، قد خالفوا الأثر بذلك، وعليهم التوبة.

قلت، فعليهم أن يصلوا عليه؟ قال: هكذا عندى،

قلت، فعلى القبر أو حيث كانوا؟ قال، إنهم حيث كانوا.

وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم على النجاشى، واسمه أصحمة بن بحر حين وصله خبر موته، وهو بأرض الحبشة.

قلت، فإن صلى واحد أجزأه عن الجميع؟ قال: عندى أنه قد صلى على الميت.

قلت: فإن لم يعرفوا الصلاة؟ قال عليهم أن يتعلموا ويصلوا عليه، وهذا المعنى من قوله. … /458/

٨٨٧ / ٢٬٦٧٧