الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣ومن غير الكتاب والزيادة.
يوجد عن موسى بن أبى جابر، رحمه الله، أن الثوب يكشف عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المساءلة، منكرا ونكيرا. ولا يجوز أن يقبر الميت فى غير لحد، ولا ضريح عندنا إلا أن لا يمكن ذلك.
وشعر المرأة يجمع ثم يوضع على رأسها، ولا يسرح بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد. وجمة الرجل ترسل، فإن خرج من شعر المرأة الميتة شىء غسل بالماء، ورد فى شعرها. وإن سفوه وأرسلوه كل ذلك جائز إن شاء الله.
قال لى الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن سليمان، رحمه الله، حسب ما أضبطه عنه، السلام عليكم يا أهل القبور، المسلمين منكم والمسلمات، والمؤمنين منكم والمؤمنات، لا أنتم أحق بالموت منا، ولا نحن أحق بالحياة منكم، ولكنها آجال يتبع بعضها بعضا، هكذا قال لى، إلا أن تزيد لفظة أو تنقص.
رجع إلى زيادة الكتاب.
ويصلى على الميت فى السفينة، إن شاء، قعودا، وإن شاءوا قياما، بمنزلة المكتوبة، ثم يقذف به فى البحر، إن خافوا أن يتغير قبل أن يصل إلى البر، وإن رجوا ألا يتغير أخروه حتى يأتوا الأرض فيدفنوه، وإن هم قذفوه فى البحر نسيانا أو جهلا صلوا عليه كما صلى النبى صلى الله عليه وسلم على النجاشى، فإن الله يعطى على النية، وعلى النيات، كما يعطى على القول، وكذلك إن كبروا تكبيرتين أو ثلاثا، وقذفوه فى البحر فأحب أن يعيدوا الصلاة على النية، وعلى
/461/