الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤

اسم الميت، لأنه لا بد من الصلاة عليه، وليست الصلاة على الجنازة إلا بكمالها وتمامها، وإلا فكأنه لم يصل عليها.

وإذا ماتت امرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك، وإنما يؤخذ بكفنها لقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل، ليس على أحد من الورثة ولا الأولياء كفن ميت، لأنه ليس بعد الموت تعبد، وقيل، على الورثة بقدر ميراثهم منه كما كان فى المحيا.

وإن غسل الميت بالماء القراح فى حال يقدر على السدر والكافور، فإنه يعاد ذلك ما لم يتغير.

رجع إلى كتاب أبى جابر:

قال بعضهم، قال محمد بن عمر، فقلت للزهرى، وحديثه، فقال، رحمة الله عليه، والله إن كان لمأمونا على ما قال، وما كنت لأبرئ منها أحدا بعده.

حدثنى عبادة عن محمد بن عمر وأبى زيد وجماعة عن أم سلمة، قال، قال سعد بن معاذ، ما تبعت جنازة قط، فحدثتنى نفسى بغير ما هى قائلة أو مقول لها، حتى انصرف منها. … /462/

٨٩١ / ٢٬٦٧٧