الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣الباب السادس عشر
في الزكاة، و زكاة الثمار، و الحبوب و طناء النحل
و أحكام ذلك
و هو الأول من الزكاة، و فيه فصول:
الفصل الأول
قال الله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَاةَ﴾.و أوجب لأهلها جنته و رضاه، و آية منه الله و فكر، و رحمه خص بها أهل البصرة، لعبد لم يكن شيئا، فكونه الله خلقا جديدا، ثم أعطاه و رزقه جزيلا، و فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ثم اختبره بالزكاة، و استقرضه جزءا من أجزاء كثيرة مما أعطاه، فالشقي من كفره و تولى عن الله إذا أمره، و لم يستح من الله حين اختبره، فلا دنيا له و لا آخرة، و لا له إلا النار المسعرة.
و قيل عن ابن عباس رحمه الله في قوله الله تبارك و تعالى ﴿مَن ذَا الذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَه أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾. قال ألفى ألفى حسنة و زيادة.
/03/
٩٠٠ / ٢٬٦٧٧