الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٨و قد قيل عن بعض الفقهاء فيما وجدنا أنه يجوز أن يستأجر من الصدقة من يحمي البلاد من الظلم و يعطون منها و ذلك سبيل الله.
و لعل بعضا يقول: إن الحماة من الفقراء جاز ذلك.
و من غيره:
و ذكرت في رجل قبض من رجل زكاة و هو غني، فكانت في يده إلى أن افتقر، هل يجوز له أن يقبضها من حين فقره، و إنما كان الرجل سلم إليه و هو فقير و لم يخبره هذا أنه غني، فنعم يجوز ذلك إن شاء الله.
و من غيره:
قلت له: فهل يجوز للرجل أن يأخذ من الزكاة و يتزوج؟
قال: هكذا عندي، إذا خاف العنت جاز ذلك.
و قال أبو سعيد رحمه الله: إنه يروى عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله، أنه أمر صاحب الصدقة لامرأة معها حلي بشيء من الصدقة، و أمر لغيرها، و لم يذكر أنه كان معها شيء بأقل من ذلك.
فقال له: يا أبا علي، تلك معها شيء، فقال له أبو علي: نعم، تلك من الدوارات، و هذه المستورات، يعني التي أمر لها بأكثر.
قلت: أنا لأبي سعيد رحمه الله: فإذا كان معها من الحلي يجوز لها أن تعطي من الزكاة؟ فقال، قد قيل معي في ذلك باختلاف فقال من قال، إنها لا تعطى على
/28/