الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

حال حتى ينفذ ذلك من مالها، و قيل: إنه إذا يغنيها سنة لو باعته لم تعط، و إن كانت لا يغنيها سنة أعطت بقدر ما يغنيها مع قيمة الذي معها و قيل: إنما تعطي على حال إذا كان ذلك خوفا أن يتعلق عليها تبعة، أو متعلق عليها فتاركة لذلك جعلوا ذلك مثل الدراهم من الزكاة.

و قيل: إنها تعطي ما يغنيها سنة و يفضل معها بعد مئونتها و مئونة عيالها مائتا درهم، تكون مستظهرة بها على زمانها، و قيل: بخمسين درهما أن تكون مستظهرة، و قيل: لا غاية لذلك، و إنما يكون معها ما تكون مستظهرة به في قدرها، و لا نجد لذلك حدا.

و من غيره:

و منهم من قال: إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، و ما أعطى من ذلك أخذ، و أذهب، فيما يحتاج إليه من نفقته أو مؤونته، كان في سنة أو أكثر فانظر في ذلك.

و من غير الكتاب و الزيادة:

و تلقيت أنا في بعض الأجوبة أن أول مرة يعطي ما شاء، و يأخذ الفقير ما يشاء، لا غاية لذلك، و بعد ذلك ما يصير به غنيا في سنة، و الله أعلم.

و من غيره:

و قال بعض أهل العلم، في الذي يكون رأس ماله دراهم، يضارب بها،

/29/

٩٢٦ / ٢٬٦٧٧