الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣١

أو عروض أريد به التجارة، أو للغلة، فأما ما أريد به للغلة من الحيوان، فلا نعلم فيه اختلافا، و هو بمنزلة الأصول إذا لم تغنه غلته، و يستغني بها في سنته، فهو بمنزلة الفقير، و ذلك في جميع الحيوان من الإبل و البقر و الغنم من السائمة أو غير السائمة إذا كانت أصل مال للغلة، و لا يراد به للتجارة فهو بمنزلة الأصول و لا نعلم في ذلك اختلافا.

و كذلك في السفن و العبيد و رجاء الماء و غير ذلك من الرجى، و كذلك الدكاكين و المنازل المتخذة للغلة فذلك بمنزلة الأصول.

سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، عن امرأة كانت تزكي حليا لها في كل سنة في وقت معروف، ثم ملكها رجل، و قيل بألف درهم نقدا، ثم حضر و قت زكاتها، و جاءها المزكي، و لم يدخل بها زوجها بعد، أترى في الألف زكاة فيحمل على ما كان معها، من على تزكي؟

قال: يحمل نصف الألف خمسمائة درهم على حليها التي كانت تزكيه، ثم يخرج منه الزكاة ما لم يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها أخرج من النصف الباقي من الخمسمائة الباقية، قلت: هل يحول على الخمسمائة الباقية حول مذ دخل بها أم من حين ما دخل بها زكت.

قال: بل حين ما دخل بها قبل أن يحول عليها الحول.

/31/

٩٢٨ / ٢٬٦٧٧