الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٣و علامة كنز الجاهلية أن يكون في أوعيتهم، أو تكون عليه علامتهم، و كذلك يعرف من كنوز الإسلام بعلامتهم، و لا زكاة في دارهم لقوم حتى يقع لكل إنسان منهم مائتا درهم، و يحول عليه حول عليه حول مذ صارت إليه تلك الدراهم.
و كل من لم يكن مال إلا دين آجل، صداق امرأة، أو غير ذلك فلا زكاة فيه حتى يحل، ثم يحول عليه حول مذ حل، ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغت فيه.
و إن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود، فإذا اعتدلت منه، و أماته المسلمون قسم ماله بعد أربع سنين، فإذا حال عليه الحول ذلك الوقت وجبت فيه الصدقة إذا كانت تبلغ فيه.
و من ميز زكاته ليدفعها إلى الوالي أو الفقراء، أو بعثها مع رسوله إليهم فتلفت قبل ذلك فهو غارم، و إن سلمها إلى الوالي أو إلى رسوله فقد برئ منها و لو تلفت من عندهم.
و يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان فقيرا، و قال من قال، لا تنتفع هي بشيء من ذلك، و كذلك يجوز للرجل أن يعطي من صدقته من لا يعول من والديه أو أولاده الكبار الذين قد بانوا عنه إذا كانوا فقراء.
/33/