الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٤و إذا كان رجل مسلم بأرض الحرب و جبت عليه زكاة، فإن كان قبله فقراء من المسلمين، و لو واحد، أعطاه زكاته إلا أن يكون ذلك أكثر مما يكفيه لنفقته و كسوته إلى الحول فيحبس عنه للفقراء ما بقي بعد كفاية مؤونته إلى الحول.
رجع:
و من غيره: و منهم من قال، إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، و ما أعطى من ذلك أخذ، و أذهب فيما يحتاج إليه من نفقته و مؤونته، كان في سنة أو أكثر. فينظر في ذلك، إن شاء الله.
رجع:
و إن لم يكن قبله أحد من فقراء المسلمين و كان من فقراء قومنا أعطاهم، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل الكتابين، و إن لم يكن أحد منهم (فرق في فقراء المجوس ينظر فيه.)
و قال أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل، رحمه الله، إن أبا علي الحسن بن أحمد، رحمه الله، وقف عن فقراء المجوس و فقراء أهل الحرب، و الله أعلم. فإن لم يكن أحد منهم فرقه على فقراء أهل الحرب.
و عن محمد بن محبوب، رحمه الله، قال، أحب أن يبقيها إلى فقراء المسلمين، فإن فعل ذلك فلا بأس.
و في حفظ أبي صفرة، أنه إذا أعطى رجلا زكاته، فذهب بها من أرض
/34/