الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٨و من غيره:
و وجدت، ليس عليهم في الدين الآجل و لا الصداق الآجل زكاة حتى يقبضوه، لعله، أو يحل، كان على (ملي أو غير ملي ينظر فيه) فإذا قبض كان فيه الصدقة، و بعض يقول لما مضى، و بعض يقول، لما يستأنف.
و من غيره:
اختلف في الآجل من الدين غير السلف، فقال من قال، لا زكاة فيه حتى يحل و يقبض، و قال من قال، الزكاة فيه من رأس مال ما باعه من العروض، و قال من قال، إذا حل وجبت فيه الزكاة لما مضى من السنين، و قال من قال، ليس فيه إلا حتى يحل، و يقدر على أخذه بمحله.
قلت، فإن أوقف دراهم في وصية الفقراء و الأقربين و في قضاء دينه فحالت، قال، لا زكاة فيها.
و يجوز إخراج الزكاة من مال اليتيم، فالذي يرى ذلك لا يلزم اليتيم، إذا بلغ، تصديق الوكيل، و الذي لا يرى له ذلك يلزم اليتيم إذا بلغ تصديق الوكيل.
قال: النظر عندي على معنى قوله، إن في جواز إخراج زكاة اليتيم من الذهب و الفضة للوكيل اختلاف، منهم قال، عليه و له و منهم من قال، لا عليه
/38/