الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

و من غيره:

و وجدت، ليس عليهم في الدين الآجل و لا الصداق الآجل زكاة حتى يقبضوه، لعله، أو يحل، كان على (ملي أو غير ملي ينظر فيه) فإذا قبض كان فيه الصدقة، و بعض يقول لما مضى، و بعض يقول، لما يستأنف.

و من غيره:

اختلف في الآجل من الدين غير السلف، فقال من قال، لا زكاة فيه حتى يحل و يقبض، و قال من قال، الزكاة فيه من رأس مال ما باعه من العروض، و قال من قال، إذا حل وجبت فيه الزكاة لما مضى من السنين، و قال من قال، ليس فيه إلا حتى يحل، و يقدر على أخذه بمحله.

قلت، فإن أوقف دراهم في وصية الفقراء و الأقربين و في قضاء دينه فحالت، قال، لا زكاة فيها.

و يجوز إخراج الزكاة من مال اليتيم، فالذي يرى ذلك لا يلزم اليتيم، إذا بلغ، تصديق الوكيل، و الذي لا يرى له ذلك يلزم اليتيم إذا بلغ تصديق الوكيل.

قال: النظر عندي على معنى قوله، إن في جواز إخراج زكاة اليتيم من الذهب و الفضة للوكيل اختلاف، منهم قال، عليه و له و منهم من قال، لا عليه

/38/

٩٣٥ / ٢٬٦٧٧