الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤١و الصبي و المرضع يعطى من الصدقة مع والديه إذا كانا فقيرين.
و إن كان فقير يسكن بلدين أعطي منهما من الصدقة، و (يعطي ينظر فيه) الرجل من الصدقة لأولاده الصغار إذا كانوا معه، أو كان لهم عليه فريضة مع غيره، فإن لم يكن له فريضة و لم يكونوا معه أعطى لهم، من يمونهم، إذا كانوا فقراء، و لا يعطي لأولاده الكبار.
و من زرع بيده فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته، و إنما زرع في أرض غيره أو عمل الناس فهو غير فقير، و لو أصاب من ذلك من كد يده، و لم يصبه من غلة ماله فأحب له ألا يأخذ من الصدقة.
و ليس للمسلمين أن يأخذوا صدقة من لم يحموا و لو كان في قطر من مصرهم، و إن حموه سنة أخذوا منه زكاة الورق، و أما زكاة الثمار فإذا حموهم و حموا أثمارهم حتى دخلت عليهم أخذوا صدقة ذلك.
و الوالي يجوز له أن يقبض صدقة أهل ولايته و لو كانوا في غير ولايته.
و كل مال في بلد قد حال عليه فيها حول فصدقته فيها، و إن لم يكن صاحب المال منها، و من لم يحل عليه من ذلك حول فصدقته مع صدقة صاحبه في بلاده.
و لا يجوز للوالي أن يقبض الصدقة من أهلها و قد عزل، فإذا دفع إليه أحد صدقته و هو ثقة، فصيرها إلى أهلها فقد برئ أيضا صاحبها، و أما ما كان في أيدي ولاته من الصدقة فإنه يقبضه و لو عزل، لأنهم إنما قبضوا ذلك في ولايته.
/41/