الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

قلت: و سواء كان كسبه من قبل ما كان يسجر مع الناس و يجرف معهم أو يجد و يعطونه، أو كان يتصدق عليه و يلقط؟

قال: نعم، ليس عليه زكاة في شيء من ذلك كله.

رجع.

و في بعض القول، إنما الصدقة فيما جمعه المسطاح، و القول الأول أحوط، و هو أحب إلي.

و من غيره، و منهم من قال فيما كيل و ما لم يكل فلا زكاة فيه.

رجع، و العامل تبع لصاحب المال إذا لزم صاحب المال زكاة فالعامل تبع له فيما عمل من قليل أو كثير، و عليه بقدر حصته.

و من غيره، و قد قال من قال: إن فيها قولا آخر، أن العامل إن كان شريكا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه في النخل التي عملها، و إن كان أجيرا لم تلزمه الزكاة في أجرته، و الأول عليه العمل أكثر، و الناس عليه، فانظر في ذلك.

رجع، و كذلك إن كان مال بين شركاء في أصله، فأصابوا منه ثلاثمائة صاع فالزكاة فيه على كل واحد بقدر حصته، و كذلك إن قسموه عذوقا.

فقال من قال، فيه الصدقة إن وجبت في جميعه، لأن ذلك قسم ضعيف،

/58/

٩٥٥ / ٢٬٦٧٧