الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٤و من غيره ـــ
فأما الغائب ففيه اختلاف، فقال من قال، يوقف حتى يحضر الغائب، ثم يخرج ما عليه، فانظر في ذلك.
و عن نجدة بن الفضل النخلي، و ما تقول فيمن ولى بلدا للإمام، و في البلد أموال و لا يستجيز الدخول فيها. هل له أن يأخذ منها الزكاة؟
ـــ فقد عرفت أن الزكاة حق المسلمين، ثم للفقراء من بعدهم، إذا لم يكن قوام بالعدل و لا إمام أن يقبض حق المسلمين حيث كان، و الله أعلم، و سل عن ذلك.
و عنه، فأما الرعية فعليهم الانقياد للإمام الذي يقيمه أعلام (مصرهم ينظر فيه) و الطاعة له، و المعاونة فيما يحتاج إليه فيه من الجباية و غيرها، و العمل له، و أداء الزكاة إليه تقليدا له و لمن أقامه.
و اختلف العلماء في براءتهم من الزكاة التي دفعوها إلى عماله إذا صح عندهم فساد إمامته.
و من سيرة أبي عبد الله بن محبوب، رحمه الله، إلى أهل المغرب.
و عن الرجل إذا دفع زكاة ماله إلى وال من ولاة أهل الدعوة، فرآه لا يعمل
/74/