الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٦و سألت عن الذي يزرع من الذرة زراعة مختلفة، و لها أسماء، بعضها أقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض، و يأكلها، و تدرك الأخرى بعدها بأشهر.
ـــ فإن كان الذي حصد لأول مرة تجب فيه الزكاة أخرج زكاته، و إن لم يجب فيه شيء فليس عليه شيء حتى يدرك بعضه بعضا، و ما أكل أو باع أو أتلف فليس عليه شيء، و ما بقي في يده إلى حصاد القطعة الأخرى ثم يجمعهما جميعا، ثم زكى، إن كان من جنس [واحد].
قال غيره: و معي، أنه قد قيل، إنه إنما يحمل بعضه على بعض إذا أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول، فإن قسم الأول قبل دراك الآخر لم يحمل، و لعله، قد قيل، إنه يحمل ما أدرك قبل أن يحصد الأول كان ثمرة واحدة، و إلا كانت متفاوتة.
و قال أبو الحواري، ما أدرك من الزراعة ما دون ثلاثة أشهر حمل الأول على الآخر، و إذا كان بين القديم و الآخر ثلاثة أشهر لم يحمل الأول على الآخر.
قال غيره: و عندنا أنه قد قيل بقول خامس، و هو أنه إذا حضر الآخر قبل أن يحصد الأول حمل، و إلا لم يحمل، فانظر في ذلك.
/76/