الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٧٧و من جواب أبي الحواري، رحمه الله:
و ذكرت في الصدقة، إذا خرجت من التمور و الحبوب، أيخرجها صاحبها من رأس الحب قبل المرقاب و الدواس و أشباه ذلك، أو يخرج ذلك ثم يزكي؟
ـــ بأي ذلك فعل جاز له، قبل أو بعد.
و إن أخرج الزكاة قبل المؤونة فهو أسلم و أحوط، و إن أخرج الزكاة بعد المؤونة جازه، و إنما تكون الزكاة بعد المؤونة التي لا يصلون إلى إصلاح الثمرة إلا بتلك المؤونة، إلا أن يكون إذا خرجت المؤونة لم يبلغ في الباقي زكاة، و تجب بلا مؤونة، و قد وجبت الزكاة في ذلك، فتخرج الزكاة مما بقي، و لو كانت لا تبلغ فيه الزكاة، و هذا إذا جمع فيه الزكاة من بعد المؤونة.
مسألة:
اختلفوا في معنى السلت، قال من قال، إنه الشعير الأقشر، الذي يثبت هذا منهم لا يرى في سائر ما أنبتت الأرض صدقة غير هذه.
و قال من قال، السلت هو جميع سائر الحبوب مما يستبقي في أيدي الناس و يقتات مما هو في سنبله، و ما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه.
و قال من قال، السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان في سنبله، و قرونا مثل الباقلا، و اللوبيا و أشباه ذلك، فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم عندي.
/77/