الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

و من غير الكتاب و الزيادة:

وجدت أنا، قلت: فإن تلفت الثمرة من يد المطني قبل أن يعرف مبلغ التمر تجب عليه الزكاة في الدراهم أم لا شيء عليه؟ قال: الزكاة لا تبطل إذا كان للثمرة عوض، عندي، إن القول الأول على قول من لا يرى الصدقة في البسر و الرطب فلما تلف لم يجب في ثمرته شيء و الله أعلم.

رجع:

و من أطنى ماله بمائتي درهم أو أكثر، و قبضها، فأتت آفة، فذهبت بتلك الثمرة و هي بسر ورطب فلا زكاة في تلك الدراهم، و إن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت و صارت تمرا ففيها الزكاة، و إن بقي منها بعد الذهاب ثلاثمائة صاع ففي الدراهم عندنا الزكاة، و إن بقي أقل من ذلك و لم يكن لصاحب المال غيرها ما تتم فيه الصدقة فليس عندي في تلك الدراهم صدقة، لأن الأصل قد ذهب و لا زكاة فيما كان من البسر إلا أن يطبخ و يغلى، ثم فيه الزكاة كمثل التمر.

و في جواب أبي عبد الله، و عن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب إليه المطني أن يحط عنه، فحط عنه مائتي درهم، فإن لم يحط عنه محاباة له فما نرى أن يؤخذ، إلا أن يحب المصدق أن يأخذ من التمر فهو الأصل.

و عن رجل له حائط من نخل أطناه بألف درهم، و لم يبق له قبض، و أطنى

/97/

٩٩٤ / ٢٬٦٧٧