الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٩٨بخمسمائة درهم من رجل آخر، و قد أكل الرجل الرطب، و بنوه ما أطنا رطبا، و طلب أن يطرح له الخمسمائة درهم.
فما نقوى على إبطال زكاتها، و قد أطنى ماله و لم يأكل منه، و أكل من غيره.
و عن رجل أطنى ماله بثلاثمائة درهم، ثم أطنا هو منها بمائة درهم للنفقة، فلا أحب أن بأخذوا من الدراهم التي أخذها من الثمرة التي تجمع عنده، و يؤخذ من إطناء النخل و في نسخة الرجل.
تم الباب من كتاب أبي جابر، و من غير الكتاب و الزيادة:
قلت: فإن المطني جلب الرطب و باعه، قال: و لو باعه و ربح فيه فليس على الذي له المال فيما أطنى زكاة.
قلت له: فإن المسلمين ها هم [أولاء] يأخذون منه؟ قال: ذلك رأي روي لغسان بن عبد الله الإمام فأخذ به، فأما أنا لو أشار علي الإمام بأخذ لم آمره بأخذه.
و قال: إذا باع الرجل عنبه أو نخلته و قد بدا صلاحه فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها للمساكين، فكأنه باع شيئا له و شيئا لغيره، قال: و لكن يصح أن يبيع تسعة أعشار الثمرة.
/98/