الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

الباب السابع عشر

في زكاة الورق و الحجج الموصى بها و زكاة البحر

و ما تؤخذ من نصارى العرب، و الجزية، و زكاة الماشية

و كنوز الجاهلية، و معاني ذلك

و هو الثاني من الزكاة، و فيه فصول:

الفصل الأول

في زكاة الورق

و الصدقة في الذهب الكسر و الحلي و الدنانير، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، و لا زكاة فيما زاد حتى تتم أربعة مثاقيل، ثم في الأربعة عشر مثقالا، بهذا المثقال المعروف بعمان، و الزكاة في الدراهم و الفضة المكسرة و الحلي من كل مائتي درهم خمسة دراهم، إذا تمت مائتا درهم وازنة، فإن نقص من ذلك شيء فلا زكاة فيها، و الدرهم هو الدرهم المعروف بعمان، و إذا كانت دراهم صحاح و بلغ عددها مائتين فلا زكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتي درهم، و إنما تجب الصدقة فيه إذا تم هكذا، ثم حال عليها حول منذ صارت له.

و من غيره:

قال أبو سعيد، رحمه الله، و معي أنه يخرج في معاني ما يرويه مما جاء في

/101/

٩٩٨ / ٢٬٦٧٧