الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٠١الباب السابع عشر
في زكاة الورق و الحجج الموصى بها و زكاة البحر
و ما تؤخذ من نصارى العرب، و الجزية، و زكاة الماشية
و كنوز الجاهلية، و معاني ذلك
و هو الثاني من الزكاة، و فيه فصول:
الفصل الأول
في زكاة الورق
و الصدقة في الذهب الكسر و الحلي و الدنانير، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، و لا زكاة فيما زاد حتى تتم أربعة مثاقيل، ثم في الأربعة عشر مثقالا، بهذا المثقال المعروف بعمان، و الزكاة في الدراهم و الفضة المكسرة و الحلي من كل مائتي درهم خمسة دراهم، إذا تمت مائتا درهم وازنة، فإن نقص من ذلك شيء فلا زكاة فيها، و الدرهم هو الدرهم المعروف بعمان، و إذا كانت دراهم صحاح و بلغ عددها مائتين فلا زكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتي درهم، و إنما تجب الصدقة فيه إذا تم هكذا، ثم حال عليها حول منذ صارت له.
و من غيره:
قال أبو سعيد، رحمه الله، و معي أنه يخرج في معاني ما يرويه مما جاء في
/101/