الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

و من غير الكتاب و الزيادة، و من كتاب الضياء:

و من أطنى ثمرة نخلة إلى أجل ففيها ثلاثة أقاويل، قال من قال: تقوم الثمرة و يأخذ منها الزكاة عند حصاد الثمرة، و قال آخرون: لا تؤخذ منه حتى يحل الأجل الذي أطنى له، و قال آخرون: تؤخذ منه الزكاة معجلة على ما أطنى إلى الأجل، لأنه هو الذي قد أخر الزكاة.

و قال هاشم رحمه الله: رأيت الأزهر يحب، تلزم صاحب المال الزكاة معجلة على صاحب الأجل، و قال أبو عبد الله فيها: يأخذ تمرا، و إن كان قد خلط التمر بغيره أخذ من قيمة الطناء.

رجع:

و من باع ثمرة أرضه فاشترط على المشتري أن يعطيه زكاتها فذلك مكروه، إن تولى زكاته إلا من يثق به.

و من غيره، و قال من قال: إن كان ذلك من وجه التقية على الزكاة فذلك كذلك، و إن كان من وجه الشرط فذلك لا ينقض البيع، فإن وقع البيع ثبت، فإن كان المشتري ثقة و إلا كان على البائع أن يؤدي الزكاة.

عن هاشم و مسبح، و عن رجل معه مائتا درهم مضاربة، لكل رجل مائة درهم فخلطها، و عمل بها، ثم أتى الحول، هل فيها الزكاة؟ فلا زكاة فيهما.

/100/

٩٩٧ / ٢٬٦٧٧