الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠و من غير الكتاب و الزيادة، و من كتاب الضياء:
و من أطنى ثمرة نخلة إلى أجل ففيها ثلاثة أقاويل، قال من قال: تقوم الثمرة و يأخذ منها الزكاة عند حصاد الثمرة، و قال آخرون: لا تؤخذ منه حتى يحل الأجل الذي أطنى له، و قال آخرون: تؤخذ منه الزكاة معجلة على ما أطنى إلى الأجل، لأنه هو الذي قد أخر الزكاة.
و قال هاشم رحمه الله: رأيت الأزهر يحب، تلزم صاحب المال الزكاة معجلة على صاحب الأجل، و قال أبو عبد الله فيها: يأخذ تمرا، و إن كان قد خلط التمر بغيره أخذ من قيمة الطناء.
رجع:
و من باع ثمرة أرضه فاشترط على المشتري أن يعطيه زكاتها فذلك مكروه، إن تولى زكاته إلا من يثق به.
و من غيره، و قال من قال: إن كان ذلك من وجه التقية على الزكاة فذلك كذلك، و إن كان من وجه الشرط فذلك لا ينقض البيع، فإن وقع البيع ثبت، فإن كان المشتري ثقة و إلا كان على البائع أن يؤدي الزكاة.
عن هاشم و مسبح، و عن رجل معه مائتا درهم مضاربة، لكل رجل مائة درهم فخلطها، و عمل بها، ثم أتى الحول، هل فيها الزكاة؟ فلا زكاة فيهما.
/100/