أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٧٣فالمرأةُ إذا كانتْ لا تَجِدُ زوْجا أو مَحرَما منها فإنها تَتَأَخَّرُ عن الحج حتى يَمُنّ الله-تبارك وتعالى-عليها بِأن يُسافِرَ معها زوجُها-إن كان لَها زوج-أو ذو مَحرَمٍ منها، أما أن تُسافِرَ مع غيْرِ زوجِها أو مِن غيْرِ مَحارِمِها فإنّ ذلك مِمّا لا يَصِح على هذا القول الذي ذهبتْ إليه-كما قلتُ-طائفةٌ كبِيرَةٌ مِن أهلِ العلم، وهذا القول هو الذي أَعتَمِدُه، لِما رأيناه مِن المفاسِد التي تَترتّب على سفَرِ المرأةِ مع غيْرِ زوجِها أو مِن غيْرِ ذِي مَحارِمِها، حتى إذا لَم يَثبُتْ-مثلا-الحديث فكيف وهو حديثٌ صحِيحٌ ثابِت لا شك في ثبوتِه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
١٧٣ / ٢٤٧