أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٨٠بالنسبة إلى هذا السؤال قد ذكرنا-في الجواب الذي مضى قبل قليل-أنّ المرأة إذا أرادت الحج لابد من أن تذهب مع زوج أو محرم منها، وأنه لا يصح لها أن تذهب مع مجموعة من النساء معهن بعض أهل الصلاح .. هذا الذي ذهبت إليه طائفة كبيرة مِن أهل العلم، وعليه إن لم تجد المرأة زوجا أو مَحرما منها في ذلك الوقت فلتتأخر حتى تتمكن من الذهاب بعد ذلك في سنة من السنوات القادمة بمشيئة الله-تبارك وتعالى-مع زوجها إن كان لها زوج أو مع ذي محرم منها، و-قلنا إنه-ينبغي أن يُنظر إذا لم تجد المرأة محرما إلا إذا بذلت له المال بأن كان فقيرا أو ما شابه ذلك و-قلنا إنه-لا ينبغي لها أن تفرط في بذل المال، أما القول بوجوب ذلك عليها فإنه يَحتاج إلى شيء من النظر، وحتى نتمكن من ذلك فإنني لا أقوى على الجزم في ذلك بشيء، لكن-كما قلتُ-ينبغي التعاون بين الفريقين .. ينبغي لهذه المرأة أن تبذل المال وينبغي لذلك الرجل ألاّ يأخذ منها إلا مقدار ما يؤدي به الحج ويرجع إلى وطنه .. هذا الذي نعتمده لما ذكرته في ذلك الجواب.