أحكام الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س5: الحمدُ لله وفّقنِي رَبِّي لِلذهاب إلى العمرَة ولكن حَدَثَ أمرٌ يُشكِّكُنِي في صِحّة العمرَة حيثُ في طرِيقِنا إلى الحرم المكي بعدَ إحرامِنا بكيْتُ وأَدَّى بُكائِي إلى خروجِ زُكام الذي نَزَلَ معَه بعضُ الدم، فأرجو أن تُفِيدُونِي في ذلك.

ج: إذا كان تَوضّأَ بعدَ خروجِ هذا الدم فإنه لا شيءَ عليه، لأنه لَم يَتسبَّب في ذلك.

وأما ما يُشيعه كثير مِن الناس مِن قولهم: " في الدم دم " فذلك لا أصْلَ لَه في سنّة رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

فإن كان قَد تَوضّأَ بعدَ خروجِ ذلك الدم فعمرتُه صحيحة بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

أما إن كان طاف ولم يَتوضّأ فذلك يَحتاج إلى شيءٍ مِن التفصيل وبِإمكانِه أن يَذكُر ذلك إن كان قد طاف ولم يَتوضّأ؛ والله أعلم.

مِن حلقة 23 شعبان 1424هـ، يوافقه 19/10/2003م


س1: ذَكَرتُم في أَكْثَر مِن مَوْضِع بِأنّه لا يُصَلِّي إنسان عن إنسان وإنَّما قد يصوم إنسان عن آخَر، لكن هَذَا السَّائِل يَقُول: كُنتُ أُصَلِّي ركعتَيْ الطَّوَاف وأَنْوِي أنَّهما عن الشَّخص الذي أَحُج عنه ثُم رَأَيْتُ أنَّه لا يصلي أحد عن أحد، فماذا عَلَيَّ ؟ وماذا أفعل الآن ؟ هل أُصَلِّيهِمَا أولا ؟

ج: نعم، قَد ذكَرْنَا-وذَكَرَ غيرنا-أنَّه لا يصلي أحد عن أحد، وقد حَكَى بعض العُلماء اتفاق أهل العلم على ذَلك …

٧٦ / ٢٤٧