أحكام الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٩١فالحاصل أنه لا يمكن أن يُحكم عليه بحكمٍ بسبب خروج هذا الدم، إذ إنّ ذلك يمكن أن يكون طبيعيا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
مِن حلقة 9 رمضان 1424هـ، يوافقه 4/11/2003م
س1: …
... وللأسف الشديد أنّ بعض أهل العلم قد أخذوا من الحديث الذي جاء من طريق أبي أمامة-رضي الله تبارك وتعالى عنه-والذي فيه ذِِكر " فلان بن فلانة " أنّ الإنسان إذا ذهب إلى الحج وأراد أن يلبّي فإنه يقول: " لبيك عن فلان بن فلانة "، وقد جاءت-أيضا-رواية أخرى تدل على ذلك ولكنها باطلة عاطلة؛ والحق الحقيق بالقبول أنه يقول: " بن فلان " لا أن يقول: " بن فلانة " أو يكتفي بذكر اسم ذلك الشخص؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
مِن حلقة 12 رمضان 1424هـ، يوافقه 7/11/2003م
س1: ذكرتُم في حلقة ماضية(1) أنّ الدماء التي تَجب على الحاج أو المُحْرِم إذا ما أخطأ في أمر مِن الأمور أو فعل أمرا مِن الأمور تَحتاج إلى تفصيل وليس كل ما أخطأ فيه الحاج يُوجِب الدم وهناك أمور تأتي على التخيير .. كل هذه نريد فيها شيئا مِن التفصيل باختصار.
ج: …
أما بالنسبة إلى المسألة التي طُرِحَت الآن فإنها-في حقيقة الواقع-تَحتاج إلى كلام طويل جدا جدا، وسأتكلم على شيء منها بمشيئة الله في الدروس القادمة، ولكن لا بأس مِن الكلام على جزئية واحدة وهي الدماء التي تَجب على مَن حَدَثَ له شيء في الحج أو وقع منه شيء أو ما شابه ذلك .. متى تَجب على التخيير ؟ ومتى تَجب على الترتيب ؟
نَحن نَعلم أنّ العلماء قد اختلفوا في كثير مِن هذه الدماء هل تَجِب أو لا تَجِب مع اتّفاقهم على وجوب بعضها، لِوجود نصوص صريحة دالّة عليها.
فالدماء التي اتّفقت الأمّة على وجوبها هي:
(1) -عند الجواب على السؤال 6 مِن حلقة 8 رمضان 1424هـ ( 3/11/2003م ).