بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

فاسجدوا 00 الحديث ووجه الإ ستدلال من هذين الحديثين أن الحديث الأول يدل بعمومه على مشروعية الدخول مع الإمام فى أى موضع كان ولامخصص لهذا العموم ، وأما الثانى فنص صريح على مشروعية الدخول فى الركوع والسجود وبقية الأركان مقيس عليهما لعدم وجود الفارق وأما القول الأخير فحجته قوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ووجه الإ ستدلال من هذا الحديث أن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة 00الخ يدل على أن من لم يدرك الركوع لايكون مدركاً للصلاة ولا تعارض بينه وبين حديث فما أدركتم فصلوا ونحوه لأن هذا خاص وتلك الأحاديث عامه والخاص مقدم على العام عند التعارض كما هو مقرر فى الأصول 0

وأعترض على هذا الإ ستدلال من ستة وجوه :

(1/33)

٣٣ / ١٣٣