بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٣٤الأعتراض الأول : - أن هذا الحديث مضطرب فلا يصلح للإستدلال وبيان ذلك أنه جاء بألفاظ متعددة يصعب الجمع بينها وذلك أنه جاء فى بعض الروايات بهذا اللفظ وفى بعضها مع الإمام رواه مسلم من طريق يونس بن عبيد عن الزهرى وفى رواية قد أدرك الصلاة وفضلها وفى رواية من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك رواها النسائى من طريق سفيان عن أبى سلمة وروى الحاكم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة وقال صحيح ووافقه الذهبى وأخرج الدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق اسامة الليثى عن ابن شهاب من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبى وأخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق ابن الأخضر عن الزهرى بهذا اللفظ وزاد الدارقطنى والبيهقى فإن أدركتهم جلوسا فصل أربعاً قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبى ورواه ابن ماجه من طريق ابن حبيب عن ابن أبى ذئب عن الزهرى بلفظ من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ورواه الدارقطني من طريق ياسين الزيات بهذا اللفظ ورواه الدارقطنى من طريق يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب ورواه الدارقطني عن جماعة آخرين منهم الضعيف جداً ومنهم المتروك ومنهم المدلس0 … ...
الأعتراض الثانى : أن هذا الحديث فى صلاة الجمعة لا فىكل الصلوات بدليل الروايات المتقدمة وما أخرجه الدارقطنى من طريق ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا ً " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى وفى رواية " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 0
(1/34)