بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

1/37)

لايقدح فى صحة رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ولايخصصه أما عدم القدح فى الصحة فواضح مما تقدم وأما عدم جواز التخصيص فلكون قوله الجمعة من حديث من أدرك ركعة من الجمعة مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة على الصحيح كما هو مقرر فى الأصول وبهذا الجواب نكون قد أجبنا عن الإعتراض الثانى أيضا والحمد لله وهذا الجواب جيد جداً على تقدير أن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك فى صلاة الجماعة وسيأتى ما فيه 0

أما الأعتراض الثالث فقد أجيب عنه بما حاصله انا لا نسلم ان هذا الحديث فى ادراك الوقت وذلك لأنه قد ورد مايدل دلالة قاطعه على أن المراد به ادراك الإمام فقد روى النسائى وابن ماجه والدارقطنى من طريق بقية بن الوليدحدثنا يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن ابن عمرمرفوعاً "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة "وأخرج النسائى عن أبى بكر وهو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحى

(( 20 ))

عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته "0

(1/38)

٣٨ / ١٣٣