بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٤٧إله
(1/46)
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الحاكم صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى وقال المنذرى جيد قلت بل ضعيف وإن كان على شرط البخارى فإن فى سنده ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكى مولى صُخمر قال أحمد ضعيف وكذا قال يحيى القطان والدارقطنى وقال النسائى ليس بذاك القوى وذكره العقيلى فى الضعفاء وقال الحافظ فى التقريب صدوق ضعيف الحفظ وقال فى التلخيص هو من رجال البخاري ولكن عيب عليه إخراج حديثه " ولكنه لم يتفرد به فقد رواه ابن حبان من طريق أخرى وهى وإن كانت ضعيفة لأن فى إسنادها الفضل بن الموفق وهو فى الحفظ غير موفق إذ قد ضعفه أبو حاتم فإنها تشد أزر الروايه السابقه فيكون الحديث من باب الحسن لغيره وهو حجة عند الجمهور وأما ما قيل بأن هذا الأمر منسوخ فهو مفتقر إلى البينة ولاسبيل لأحد إليها وأما ما قيل بأن معاذاً رضى الله عنه كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يصلى بقومه الفريضة فهذا مخالف لرواية فهى لهم فريضة وله نافله ومعارض بالأدلة الموجبة لصلاة الجماعة على من سمع نداءها فكيف بمن كان فى المسجد ومعارض بحديث أبى هريرة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، رواه مسلم (2/153) وأبو عوانة (2/33 - 34) والنسائى (1/139 ) و أبو داود (1266 ) والترمذى(421 ) وقال حديث حسن وتعقبه أحمد شاكر بقوله بل هو حديث صحيح وهو كما قال ورواه أيضا الدارمى وابن ماجه وأحمد والطحاوى وفى رواية لأحمد والطحاوى ، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت (1) ، ومع أن كل واحد
(1) … فى إسناد هذه الرواية مجهول وهو لايفيد ذلك لأن الرواية الأولى صحيحه ثابته 0
(( 25 ))
(1/47)