بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٥٠إحدى الصلاتين متنفل وهم مفترضون والحديث رواه الشيخان بلفظين ذكرا فى أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم سلم بعد الركعتين الأوليين ولم يذكرا ذلك فى اللفظ الثانى و اللفظ الأول مبين للثانى كما بينه فى الرد على الشيخ الغمـ ارى ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن سلمة الذى أخرجه البخارى 8/22 - 23 بشرح الفتح والنسائى 2/70 ، 80 -81 وأبو داود 585 و 587 وابن خزيمة 3/6 70 وابن الجارود 309 وأحمد 3/474 - 475 و 5/30 ، 71 ، 286 والدارقطنى والبيهقى 3/225 والخطيب فى تاريخ بغداد 2/245 وغيرهم أنه أم قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين أو ثمان وذلك أنه لما وفد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً فقال له صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلوا صلاة كذا فى حين كذا فإذا حضرت صلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بين أيديهم 000 الحديث ووجه الإستدلال من هذا الحديث أن الصبى منتفل فى صلاته لرفع قلم التكليف عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم وهم مفترضون لايقال أن صلاتهم متحدة لأننا نقول أن الصلاة فى حقه نفل لاغير ولذلك يلزمه أن يعيد الصلاة إذا بلغ فى الوقت ولو صلى قبل البلوغ وأيضاً الأصل صحة ذلك وعلى من منع الدليل ولم يأت المانعون بحجة نيرة هذا ما ظهر لى فى هذه المسألة وإن كان الجمهور على خلافه وحسبنا أن السنة تدل على مااخترناه كما رأيت وإذا ثبت الأثر فلاحظ للنظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل0
… حسبك أن تتبع المختارا … ... … وان يقولوا خالف الآثارا
… ولا تناظر بكلام الله … ... … ولا كلام المصطفى الأوّاه
… معناه لا تجعل له نظيرا … ... … ولو يكون عالماً خبيرا
(1/50)