بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

الفائدة الأولى : تقدم أن الصحيح فيمن نسى التشهد الأول أنه يتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم لحديث ابن بحينة المتقدم ولكن هذا ليس على اطلاقه بل مقيد بما إذا استتم القيام أما إذا لم يستتم القيام فإنه يرجع لقراءة التشهد هذا هو الصحيح فى هذه المسأله وللعلماء خلاف فى ذلك وسبب الخلاف اختلافهم فى قاعدة أصولية مشهورة وهى هل العبرة باوائل الأسماء أو بأواخرها والدليل على ما قلناه حديث المغيرة بن شعبة الذى رواه الطحاوى من طريق ابراهيم بن طهمان قال : إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائماً فليجلس وليس عليه سجدتان فإن استوى قائماً فليمض على صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس وهذا وإن كان موقوفاً على المغيرة لكنه مرفوع قطعاً لأن التفصيل الذى فيه لايقال من قبل الرأى ومما يؤيد ذلك أنه روى مرفوعاً من طريقين عن المغيرة - الأولى رواها أحمد 4/253 ، 253 - 254 وأبو داود 1036 وابن ماجه 1208 والدارقطنى والبيهقى 2/343 ولكن فى إسنادها جابر الجعفى قال الحافظ فى التقريب ضعيف رافضى من الخامسة والثانية رواها الطحاوى وفى إسنادها قيس بن الربيع قال الحافظ فى التقريب صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ماليس من حديثه فحدث به والله أعلم0

(( 30 ))

(1/56)

٥٦ / ١٣٣