بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٦٦1/65)
ذلكغير واحد وعلى الصحيح على من كان
( 35 )
خارجه كما بيناه فى غير هذا الموضع فكيف يصلون وحدانا وأيضاً لماذا لم يبين لهم ابن الزبير ذلك عند الإنتهاء من صلاة العيد على أن اكثر القائلين بسقوط الجمعة بصلاة العيد يقولون أنها لاتسقط عن الإمام إلا أن يجتمع له من يصلى به الجمعة لأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة فى حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه وقد حكى بعضهم الإتفاق على ذلك فصنيع ابن الزبير وقع على خلاف هذا الإجماع فكيف يصح الإحتجاج بمثل هذا الفعل المخالف للإجماع وأيضاً فإن هذا الحديث يعارض الأحاديث السابقة فيسقط الإستدلال بها جميعاً لعدم إمكان ترجيح بعضها على البعض الآخر هذا وقد روى أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى عن عطاء قال اجتمع يوم جمعه ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا فى يوم واحد فجمهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر ولم يذكر فيه أنه أُخبر بذلك ابن عباس 0
(1/66)