بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٧١إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة جذعاً أو جذعه 000الخ لكنه ضعيف جدأً لأن فى اسناده المسعودى وقد أختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وهو ممن يدلس تدليس التسوية وقد رواه أيضاً الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس والحسن متروك كما قال أبو حاتم ومسلم والنسائى ويعقوب أبن شيبه وعمرو بن علي والدارقطني واتهمه ابن المديني بالوضع وقال الساجي ضعيف متروك أجمع أهل الحديث على ترك حديثه وله شاهد من حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفى أربعين مسنه رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي0
… قلت وهو حديث ضعيف لأن في إسناده أبا عبيده بن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه والراوي عنه خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي وهو ضعيف سيء الحفظ كثير الوهم وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند الحاكم مرفوعاً قال ليس فى البقر زكاة حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها فحل جذع أو ما هذا معناه ، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم0
… قلت بل هو حديث ضعيف لأن فى إسناده إسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس الأصبحى قال النسائي ضعيف وقال فى موضع آخر غير ثقه وقال ابن الجنيد عن يحيى مخلط يكذب ليس بشيء وقال ابن أبى خيثمة صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعنى أنه لا يحسن الحديث ولايعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه وفيه غير ماذكرنا وقد أعله أيضاً بعضهم بالإنقطاع والله أعلم0
(1/71)