بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨١

1/80)

المراد بالأقراء في العدة الحيض لا الأطهار كما ذهب اليه بعضهم وأما ابنه الضحاك فلم أجد رواية يصلح الاعتماد عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلقها بعد ما أختارت نفسها وظاهر حديث السيدة عائشة الذى فى الصحيحين وغيرهما قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئاً ان الفراق يقع بمجرد أن تختار المرأة نفسها هذا ما ظهر لى فى هذه المسألة والله تعالى أعلم0

(( 44 ))

السؤال الثانى :فيمن ظاهر من زوجته فجامعها قبل التكفير هل تحرم عليه فان صاحب زاد المعاد … ... … ذكر ان سلمة بن صخر ظاهر من زوجته فى شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل … ... … ... انسلاخه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك ياسلمة 00الخ

… ... فلم يحرمها عليه بل أمره بعتق رقبة وكذلك رواية ابن عباس عن الرجل الذى جاء … ... إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع عليها قبل أن تكفر فلم يحرمها عليه 0 … ... … وماالمقصود من قوله تعالى ثو يعودون لما قالوا ؟

الجواب :-

إذا جامع الرجل زوجته التى ظاهر منها قبل أن يكفر فقد أختلف العلماء فى تحريم زوجته عليه فذهب الجمهور إلى انها لاتحرم عليه وهذا القول مروي عن الإمام جابر بن زيد رضوان الله تعالى عليه ودليله حديث سلمة بن صخر البياضي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من أمرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب فى ليلتي شيئاً فى ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع فبينما هى تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها 000الخ

(1/81)

٨١ / ١٣٣