بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨٢

وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة رواه أبو داود والترمذى والدارمي وابن ماجه وابن الجارود وأحمد والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن وقال محمد يعني البخاري سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وليس الأمر كما قالا فإن للحديث علتين احداهما الإنقطاع كما ذكره الإمام البخاري والثانية انَّ في اسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة ولكن له طريق أخرى أخرجها الترمذي والحاكم والبيهقي وقال الترمذى حديث حسن وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وفيما قالاه نظر فإنَّ إسناده منقطع لأنه من طريق أبى سلمة وابن ثوبان وهما لم يسمعا من سلمة بن صخر وله طريق أخرى رواه أبو داود وابن الجارود ضعيف لاضطرا به متناً وسنداً وهو زعم باطل ولولا خوف الإطالة لأوضحت ما فيه ، هذا وأما ما استدل به القائلون بالتفريق فهو وإن كان له وجه من الحق ولكن الصواب غيره لما رأيت وأيضاً فإن الزوجية قد ثبت بحجة قاطعة فيجب أن يكون كذلك التفريق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ فى التفريق بينه وبينها إباحتها للأزواج وهى فى الأصل فراش للأول ولم يدل على خروجها عنه دليل فكيف تباح لغيره ، وأما قولهم أنه يقع عقوبة فليس بشيء وذلك لأنه ليس لاحد أن يجعل عقوبة من نفسه لم يأذن الله بها ثم يرتب عليها أحكاماً قد ورد الشرع بخلافها ، هذا ما ظهر لي والعلم عند الله وفى معني ثم يعودون لما قالوا أقوال عدة أظهرها العزم على الوطء0

(( 45 ))

السؤال الثالث :- … ما المعتمد عندكم فى عدة المختلعة هل ثلاث حيض أو حيضة فان الرواية … ... … ... التى تروى عن ثابت ابن قيس حينما ضرب زوجته فاختلعت منه على يد … ... … ... رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها أن تتربص حيضة واحدة أم هذه … ... … ... الرواية غير معتمدة ؟

الجواب :-

(1/82)

٨٢ / ١٣٣