بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

… اختلف العلماء فى عدة المختلعة على مذهبين المذهب الأول انها تعتد بثلاث حيض وهذا هو مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق فى الرواية المشهورة عنها وعليه أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم وروي عن عمر وعلى وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري والشعبي وابراهيم النخعي وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد قال الترمذى وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم0

… والمذهب الثانى انها تعتد بحيضة واحدة ونسب هذا القول إلى عثمان وابن عمر والربيع بنت معوذ وعمها وبه قال كثير من الحنابلة منهم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وبه قال الشوكاني وحكي أبو جعفر النخاس إجماع الصحابة عليه وهذا القول هو الظاهر لحديث الربيع المذكور فى الجواب الأول وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده بل بعض تلك الطرق يصلح للحجية بنفسه والله تعالى أعلم0

السؤال الرابع :- … فى المرأة المتوفى عنها زوجها قالوا تعتد فى بيت زوجها ولو كان لغير … ... … ... زوجها فالبحث إذا أراد مالك البيت بيته أو الأجره فعلى من هذه الأجره … ... … ... أو لها الأنتقال حيث أحبت ؟0

الجواب : -

(1/83)

٨٣ / ١٣٣