بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٨٤… ما ذكرته من أن المتوفى زوجها تعتد فى البيت الذى توفي زوجها وهى فيه هو الصواب وعليه الجمهور والدليل عليه حديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج فى طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلىفإن زوجى لم يترك لى مسكناً يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة فناداني فقال أمكثي فى بيتك حتي يبلغ الكتاب أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه النسائى وأبو داود والترمذى والدارمي وابن ماجه وابن الجارود وابن حبان والحاكم ومالك والشافعي فى مسنده وفى الرسالة وأحمد والطيالسى والطحاوي فى شرح معاني الأثار وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو بعلي والبيهقى والبغوي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال ابن عبد البر هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق وبه قضى عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار وقال الحاكم حديث صحيح محفوظ ووافقه
(( 46 ))
(1/84)