بحوث وفتاوى (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨٥

الذهبي وصححه أيضاً الذهلي وابن حبان وابن القيم والشوكاني وابى القطان وضعفه ابن حزم الظاهري لأن في إسناده زينب بنت كعب بن عجرة قال وهي مجهولة لاتعرف وسعد بن اسحاق قال وهو غير مشهور بالعدالة وضعفه كذلك عبد الحق الشبيلي والألباني لجهالة زينب المذكورة وهذا الكلام مردود فإن زينب تابعية مشهورة وقيل صحابية بنت صحابي وتحت صحابي ثم روى عنها الثقات وصحح لها العلماء ولم يطعن فيها أحد بشىء وسعد بن إسحاق ثقة بإتفاق الجميع وممن وثقه ابن المديني وابن نمير وابن معين والنسائي والدارقطني وابن سعد والعجلي وقال أبو حاتم صالح وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عبد البرثقة لايختلف فيه هذا والحديث رواه الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى من طريق أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنهم مرفوعاً اليه صلى الله عليه وسلم وإذا عرفت صحة الحديث وأن القول الذى دل عليه هذا الحديث هو القول الصحيح كما قدمنا فلا يصح لها الإنتقال منه وإذا طولبت بدفع الأجرة فعليها دفعها وذلك لأن هذا حكم تعبدها الله به ولم يوجبه على زوجها ولاغيره والحديث نص فى ذلك لقولها ولا منزل له هذا ما ظهر لي وفي المسألة أقوال أخرى ولكنها عارية عن الدليل والله تعالى أعلم0

السؤال الخامس :- … امرأة مات زوجها ولم تعلم إلاَّ بعد انقضاء العدة فهل سقطت عنها العدة ؟

… ... … وكذلك المطلقة إذا علمت بالطلاق بعد مضي العدة ؟

الجواب :-

(1/85)

٨٥ / ١٣٣