تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

ج:ـ على كل حال الأصل هو الحوض وتلك علامة ، الأصل ذلك الموضع فإذا وصلت ذلك الموضع فإن ذلك كاف ، والله أعلم .

س: رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار وأخذ منهم الحصى ثم رماها في الشارع ولم يرم الجمارات ولم يخبرهم وهم عاجزون عن الرمي ، فما الحكم ؟

ج : العياذ بالله تبارك وتعالى بما فعله هذا الشخص لقد وقع في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما وقع فيه وأن يخبر أولئك الأشخاص الذين أنابوه ووثقوا به وظنوا أنه سيؤدي عنهم ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم وبعد ذلك عليهم أن يسألوا عن هذه المسألة التي وقعوا فيها لأنهم في حقيقة الواقع لم يأتؤا بما شرعه الله تبارك وتعالى من الرمي فلا بد من أن يحكم عليهم بالدم ولكن بقي من هو الذي يتحمل ذلك في هذه المسألة لابد من أن ينظر إليها وإن حاكموا هذا الشخص فلهم أن يحاكموه في ذلك .

س : في يوم شديد الزحام في اليوم الحادي عشر ذهب رجل لرمي الجمارات وعند وصوله رمى الجمرة الأولى وذهب لرمي الجمرتين الوسطى والكبرى ومن شدة الزحام لم ينتبه إلى الجمرة الوسطى وسهى عن رميها حتى وصل إلى الجمرة الأخيرة ورماها وعند عودته في الطريق شك في نفسه أنه لم يرم الجمرة الوسطى وبقي على شكه حتى اليوم التالي الثاني عشر وعند عودته للرمي في هذا اليوم وصل تلك الحجرة ورماها بسبع حصيات عن شكه لليوم الأول وذلك في اليوم الثاني عشر فهل تصرفه هذا يجزيء أم ماذا يكون ؟

الشيخ يسأل : هل رماها في اليوم الثاني عشر مرتين عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر ؟ يقول المذيع : الظاهر من كلامه هذا .

١٢٢ / ١٩٢