تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٤٠للمعتمر فإن العلماء قد اختلفوا1_ فمنهم من ذهب إلى مشروعية ذلك واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمره حيث إنه طاف للوداع في حجة الوداع وأمر بذلك 2_ومن العلماء من ذهب إلى خلاف ذلك وقالوا إنه لا يشرع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله علية وعلى اله وصحبه وسلم الأمر به في حالة العمرة وما جاء من الروايات في ذلك فإنها لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه ونحن نقر بأنه لم يثبت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لضعف إسناده وبأنه لم يطف طواف الوداع عندما جاء لعمرة للقضاء أي التي قاضى عليها كفار قريش عندما منعوه من العمرة التي أحل منها في الحديبية وقلت قاضى لأن بعض الناس يقول إنه قضى بها وذلك لأنهم يقولون كانت هذه قضاء وفي ذلك نظرا لأن كثيرا من أهل العلم يقولون ليست هذه قضاء لان العمرة تلك التي أحل منها كانت متحققة وبحث ذلك في الدروس القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى و كذلك بالنسبة إلى عمرة الجعرانة فإنه لم يثبت أنه طاف طواف الوداع ولا أنه أمر بذلك من كان معه وإن كان هذا ليس بصريح لأنه صلوات الله وسلامة عليه جاء واعتمر طاف وسعى وخرج بعد ذلك مباشرة ومهما كان فإن طوافه للوداع في حجة الوداع متأخر وكانوا يأخذون بأخر الأمرين والأمر محتمل والاحتياط في الدين مطلوب فالأفضل للإنسان أن لا يفرط في طواف الوداع للعمرة ومن ترك ذلك في الماضي فلا شيء عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى والعلم عند الله تبارك وتعالى .
س :إذا توفي إلانسان ولم يحج مع أنه كان قادرا في حياته فما الحكم وإذا قلنا بوجوب الحج عنه فهل يُحرم عنه من مكانه أو من مكان الذي يُستأجر عنه ؟
ج : على كل حال من وجد الاستطاعة على الحج فإنه يجب عليه أن يذهب إلى ذلك فورا على مذهب المحققين من أهل العلم وقد نسبة بعض أهل العلم إلى جمهور الأمة
من
من وجد استطاعة عليه بالفور أن يعجلن إليه