تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

س: امرأة محرمة بالعمرة أصيبت بجرح في إصبعها نتيجة استخدام السكين وكانت حائضا فخرج منها دم ليس بالكثير فماذا عليها ؟

ج: لا أدري هل هو يسأل الآن عن الدم أو عن الحيض فقال الأستاذ سيف هو يسأل عن الدم فأجاب الشيخ : الدم اشتهر عند كثير من الناس في الدم دم وهذه قاعدة ليست بصحيحة أي أن الإنسان إذا خرج منه دم في الحج فعليه دم هذه القاعدة ليست بصحيحة مثلا لو كان الإنسان يتسوك وخرج منه دم فهل يقال عليه دم لادم عليه بإجماع الأمة الإسلامية قاطبة على ما حكاه غير واحد من أهل العلم ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يترك السواك بعد ثبوت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدالة على فضله (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي بغض الروايات عند

كل وضوء وفي بعضها جاء الجمع بينهما فلا ينبغي للإنسان أن يترك السواك مثلا مخافة أن يخرج منه الدم ولاسيما إذا كان من عادته أن يخرج منه الدم هذا على كل حال من الاحتياطات الباردة ينبغي للإنسان أن يطبق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

ولا تناظر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الأواه

معناه لا تجعل له نظيرا ولو يكون عالما خبيرا

١٤٧ / ١٩٢