تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٤٨فعلى كل حال هذه المرأة التي كانت تقطع بهذه السكين شيئا مثلا ما كانت تريد أن تقطع يدها أو أن يخرج منها الدم أو ما شابه ذلك فلا حرج عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى ولكن لتحذر من خروج الدم في الطواف وهكذا بالنسبة إلى قضية الحيض الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت وإنما الكلام في السعي هل لها أن تسعى أو لا السعي قد أجمعت الأمة أنه لأبأس على الحائض أن تسعى وإنما الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة والحائض طبعا لا يمكنها أن تكون على طهارة وإنما الكلام في وقتنا هذا هل المسعى من المسجد أو لا لان الحائض والجنب وطبعا هكذا النفساء ليس لهم أن يدخلوا المسجد هل المسعى الآن من المسجد فإن كان من المسجد فليس للحائض أن تدخل وتسعى للنهي عن دخولها المسجد لا لأجل أن الحيض لا يصح معه السعي والذي يظهر لي أن المسعى ليس من المسجد فلا بأس عليها أو على غيرها من الحيض في قضية السعي فإذن تنتظر حتى ينتهي هذا الحيض وتطهر منه وتتطهر أي تغتسل من الحيض ولتطف بعد ذلك وكذلك بالنسبة إلى الدم إذا كان يخرج من ذلك الجرح الذي أصابها لابد من أن تزيل ذلك الدم وتعيد الوضوء ولا تطوف إلا وهي طهارة أما إذا كان ذلك قبل الطواف بفترة أو ما شابه ذلك فأمره بين لأنها ستتوضأ بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى
س:هل يصح لها أن تقدم السعي على الطواف ؟
ج: لا ليس لها أن تقدم السعي على الطواف في العمرة باتفاقهم وفي الحج فيه كلام طويل سأتعرض له في الدروس القادمة إلا إذا كان لديك متسع طويل من الوقت . فقال الأستاذ سيف لا يوجد لدي متسع
س:هل يصح للحاج أو للطائف أن يعتمد على شخص أخر في العد هو سؤاله مزدوج كما الذي يصلي ونسي كم صلى يعتمد على الذي بجنبه.؟