تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

مجاوزة الوادي إلا بعد طلوع الشمس لزحام أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه على الرأي الصحيح الراجح و ألزمه بعض العلماء الدم و لا يجب عليه لعدم وجود دليل على ذلك هذا هو الصحيح عندي فإذا وصلوا إلى مني فليرموا بها الجمرة بشرط أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس كما هو مذهب كثير من أهل العلم و هو الذي يؤخذ من حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم.

١٦٢ / ١٩٢